فائدتان
إحداهما :
حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض : كالعيب قبل العقد فيما ضمانه على البائع ، كالمكيل ، والموزون ، والمعدود ، والمزروع . والثمرة على رءوس النخل ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه . وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ستة . وقال في المبهج : وبعد الستة . والمذهب : لا عهدة . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح فيه حديث .