صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ البكر ، أو تعيبت عنده . فله الأرش ) [ ص: 416 ] يعني : يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . قال ابن أبي موسى : وهي الصحيحة عن أحمد . [ وقال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم . واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأبو الخطاب في خلافه . وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن . نقلها الجماعة عن الإمام أحمد . قال في التلخيص ، والترغيب ، والبلغة : عليها الأصحاب . زاد في التلخيص : وهي المشهورة . قال الزركشي : هي أشهرهما . واختارها أبو الخطاب في الانتصار ، والقاضي أبو الحسين ، والمصنف . وإليها ميل الشارح . وصححها القاضي في الروايتين . واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال : هو المذهب . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وعنه يلزمه أيضا مهر البكر .

تنبيهان

أحدهما : أرش العيب الحادث عنده : هو ما نقصه مطلقا .

الثاني

: على رواية التخيير : يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده ولو أمكن زوال العيب . على الصحيح من المذهب . وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده . وإن زال بعد الرد ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الذي يظهر عدم الرجوع . [ ص: 417 ] قوله ( قال الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب . فيلزمه رد الثمن كاملا ) وهو المذهب . أعني فيما إذا دلس البائع [ العيب ] . قال الزركشي : هو المذهب المنصوص المعروف . قال في الفروع ، ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب . قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . قال الشيخ تقي الدين : يرجع المشتري بالثمن على الأصح . قال في الكافي : والمنصوص أنه يرجع بالثمن ، ولا شيء عليه . قلت : نص عليه في رواية حنبل ، وابن القاسم . وقدمه في الكافي ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والحاوي . قال القاضي : ولو تلف المبيع عنده ، ثم علم أن البائع دلس العيب : رجع بالثمن كله . نص عليه في رواية حنبل . قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبدا ، فأبق وأقام البينة : إن كان إباقه موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن . لأنه غرر بالمشتري . ويتبع البائع عبده حيث كان . انتهى . قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى هذا : قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله ، أو من فعل المشتري ، أو من فعل أجنبي ، أو من [ فعل ] العبد . وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها . قال في الفائق : قلت : لم ينص أحمد على جهات الإتلاف . والمنقول : هو في الإباق . انتهى . وقال في القواعد : وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه ، أو بفعل الله ، كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور أصح . وهذا ظاهر كلام أبي بكر . [ ص: 418 ] قال المصنف هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر إذا وطئها . لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - { الخراج بالضمان } وكما يجب عوض لبن المصراة . يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب . واختاره المصنف ، وأبو الخطاب في الانتصار . وإليه ميل الشارح . قال الزركشي : وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر . وحكاه رواية . وكذلك صاحب التلخيص . لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . قال في القاعدة الثانية والثمانين : وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .

فائدة

: لو كان كاتبا أو صائغا ، فنسي ذلك عند المشتري . فهو عيب حدث . اختاره المصنف الشارح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق وعنه يرده مجانا . ونص عليه في الكتابة . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . وقال : نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية