قوله ( وإن
وطئ البكر ، أو تعيبت عنده . فله الأرش )
[ ص: 416 ] يعني : يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . قال
ابن أبي موسى : وهي الصحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . [ وقال
ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم . واختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن . نقلها الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في التلخيص ، والترغيب ، والبلغة : عليها الأصحاب . زاد في التلخيص : وهي المشهورة . قال
الزركشي : هي أشهرهما . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
والقاضي أبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وإليها ميل
الشارح . وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال : هو المذهب . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه أيضا مهر البكر .
تنبيهان
أحدهما : أرش العيب الحادث عنده : هو ما نقصه مطلقا .
الثاني
: على رواية التخيير : يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده ولو أمكن زوال العيب . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده . وإن زال بعد الرد ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الذي يظهر عدم الرجوع .
[ ص: 417 ] قوله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب . فيلزمه رد الثمن كاملا ) وهو المذهب . أعني فيما إذا
دلس البائع [ العيب ] . قال
الزركشي : هو المذهب المنصوص المعروف . قال في الفروع ، ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب . قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . قال
الشيخ تقي الدين : يرجع المشتري بالثمن على الأصح . قال في الكافي : والمنصوص أنه يرجع بالثمن ، ولا شيء عليه .
قلت : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16917وابن القاسم . وقدمه في الكافي ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحاوي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو
تلف المبيع عنده ، ثم علم أن البائع دلس العيب : رجع بالثمن كله . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في
رجل اشترى عبدا ، فأبق وأقام البينة : إن كان إباقه موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن . لأنه غرر بالمشتري . ويتبع البائع عبده حيث كان . انتهى .
قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى هذا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله ، أو من فعل المشتري ، أو من فعل أجنبي ، أو من [ فعل ] العبد . وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها . قال في الفائق : قلت : لم ينص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جهات الإتلاف . والمنقول : هو في الإباق . انتهى . وقال في القواعد : وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه ، أو بفعل الله ، كما حمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عليه رواية
ابن منصور أصح . وهذا ظاهر كلام
أبي بكر .
[ ص: 418 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر إذا وطئها . لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } وكما يجب عوض لبن المصراة . يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار . وإليه ميل
الشارح . قال
الزركشي : وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر . وحكاه رواية . وكذلك صاحب التلخيص . لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . قال في القاعدة الثانية والثمانين : وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .
فائدة
: لو
كان كاتبا أو صائغا ، فنسي ذلك عند المشتري . فهو عيب حدث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الشارح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرده مجانا . ونص عليه في الكتابة . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . وقال : نص عليه .