قوله ( وإن
أعتق العبد ) أي غير عالم بعينه ( رجع بأرشه ) يعني يتعين له الأرش ، ويكون ملكا له . وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . قال جماعة من الأصحاب منهم : صاحب التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما وإن أعتقه عن واجب وعيبه لا يمنع الإجزاء فله أرشه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب ، وإن كان غير واجب كان له . وحكى جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق هذه الرواية مطلقا . يعني سواء كان العتق عن واجب أو غيره . فإن الأرش يكون في الرقاب . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
[ ص: 419 ] قال في الفروع : ويحتمل أن لا أرش . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ، ويغرم القيمة . ذكره كثير من الأصحاب .
تنبيه
: في قوله " وإن أعتق . العبد " إشارة إلى أنه لو عتق عليه للقرابة : لا أرش له . وهو صحيح . وجزم به في الفروع .
قلت : لو قيل بوجوب الأرش لكان متجها ، بل فيه قوة .