قوله ( أو
تلف المبيع : رجع بأرشه ) يعني يتعين له الأرش . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويتخرج أن يفسخ ويغرم القيمة . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : أنه يملك الفسخ ويرد بدلها من رد المشتري أرش العيب الحادث عنده . وذكر أنه قياس المذهب . وتابعه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله من غير خلاف . وقال
ابن رجب ، عن المذهب : هو ضعيف . ذكره في القاعدة التاسعة والخمسين قوله