( وكذلك إن
باعه غير عالم بعيبه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والشرح ، والحاوي ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وغيرهم . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي ، وغيرهم . وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش ، فله الأرش من البائع الأول .
[ ص: 420 ] فائدة : لو باعه المشتري لبائعه : كان له رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه . وفائدته : اختلاف الثمنين . وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لا رد هنا .