قوله ( وكذلك إن
وهبه ) أي غير عالم بالعيب . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الهبة كالبيع ، فيها الروايتان . وأطلقهما في الشرح . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ، ويغرم القيمة .
فائدة
: حيث زال ملكه عنه ، وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله في قيمته . ذكره في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له ) وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا ، أو عرضه للبيع ، أو استغله . وهو المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما . واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له الأرش في ذلك كله . قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه . قال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال عن القول الأول : فيه بعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال . قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا .
قلت : وهو الصواب . قال في الشرح ، والفائق ، ونص عليه في الهبة والبيع .