[ ص: 421 ] قوله ( وإن
باع بعضه فله أرش الباقي ) يعني يتعين له الأرش في الباقي . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده . وإن كان
المبيع عينين لا ينقصهما التفريق : فهل له رد العين الباقية في ملكه ؟ يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وحملا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب ، كما تقدم . انتهيا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رده بقسطه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . قال
ابن منجا في شرحه : والمنصوص جواز الرد ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وبنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والتفصيل الذي ذكرنا أولى . ومثل
ابن الزاغوني بالعينين .
فائدة :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " ولو باع المشتري بعضها " قال
الزركشي : يحتمل أن يعود الضمير إلى ، بعض السلعة المبيعة . وعلى هذا شرح
ابن الزاغوني . فإذن يكون اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي جواز رد الباقي . وكذا حكى
أبو محمد عنه . وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه ، من كلامه السابق ، إلا مع التدليس .
[ ص: 422 ] ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس . انتهى . قوله ( وفي أرش المبيع الروايتان ) . يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه . وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش . ونص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هنا : لا شيء له مع تدليسه .