صفحة جزء
فائدة : يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب ، وللقاضي في الخلاف جواب بأنه لا يمنع . ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه . قال في الفروع : والمراد وتتعدى ، كظاهر كلام القاضي . قال بعضهم : ويتيمم لها لعذر . قال في الفروع : وهو ضعيف . قلت : لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر ، لكان له وجه ، صيانة له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر . ويمنع أيضا المجنون ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره ، كصغير على الصحيح من المذهب فيه . وأطلق القاضي في الخلاف منع الصغير والمجنون . ونقل [ ص: 246 ] مهنا : ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد . وقال في النصيحة : يمنع الصغير من اللعب فيه ، لا لصلاة وقراءة ، وهو معنى كلام ابن بطة وغيره . قوله ( ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يجوز ، وإن توضأ . نقلها أبو الفرج الشيرازي . واختاره ابن عقيل . قاله في الفائق . وأطلقهما ابن تميم . وعنه يجوز ، وإن لم يتوضأ . ذكرها في الرعاية . ونقلها الخطابي عن أحمد . وقيل : في جلوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روايتان . وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية