قوله ( وإن
صبغه أو نسجه فله الأرش ) . يعني : يتعين له الأرش . وهذا المذهب . قال في الكافي : هذا المذهب . قال في الفائق : يتعين له الأرش في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الرد . ويكون شريكا بصبغه ونسجه . وأطلقهما في المذهب . فعلى الرواية الثانية : لا يجبر البائع على بذل عوض الزيادة ، ولا يجبر المشتري على قبوله لو بذله البائع . على الصحيح فيهما . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم في الأولى . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع في الثانية ، وفي الأولى رواية : يجبر . قال
الشارح رحمه الله : وهو بعيد . وفي الثانية وجه : يجبر أيضا .