فوائد
إحداها : لو
أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب نزع النعل . فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ، ولم يكن له قيمة النعل على البائع ، على أظهر الاحتمالين . قاله في التلخيص ، والرعاية الكبرى .
[ ص: 423 ] وهل يكون إهمالا للفعل أو تمليكا ، حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الكبرى .
قلت : الأولى : أن يكون تركه إهمالا . حتى لو سقط كان للمشتري .