الثالثة :
لو
باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله : لم يملك أخذ أرشه ، لئلا يفضي إلى التفاضل . والحكم فيه كما ذكرنا في الحلي بالدراهم . قال في الفروع : وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الأرش . وقيل : من غير جنسه ، على " مد عجوة "
[ ص: 424 ] وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما . ويأخذ الجيد ربه ، ويدفع الرديء إليه . انتهى . وقال في القواعد : لو
اشترى ربويا بجنسه . فبان معيبا ، ثم تلف قبل رده : ملك الفسخ ، ويرد بدله . ويأخذ الثمن . انتهى .