صفحة جزء
الرابعة :

لو باع شيئا بذهب ، ثم أخذ عنه دراهم ، ثم رده المشتري بعيب قديم : رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم . نص عليه . ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية