قوله ( وإن
اشترى ما مأكوله في جوفه ، فكسره ، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء للمشتري ، إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قوله ( وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام ، وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه . فله أرشه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن . وهذا المذهب قال
الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب
[ ص: 425 ] التلخيص ،
والشارح . وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام . وإن لم يزد خير . وهو رواية في الشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له رده ، ولا أرش في ذلك كله . يعني إلا أن يشترط البائع سلامته . وأطلقهن في المذهب . والأولى : وجه فيه ، وتخريج في الهداية . وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه : له الأرش .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رده . وخيره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بينهما . انتهى .
فالرواية الثانية ، التي ذكرها : لم أرها لغيره .
تنبيه : قوله " فكسره فوجده فاسدا " اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة . فتارة يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه ، وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، فهنا يتعين له الأرش . قولا واحدا . وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله " ورد ما نقصه " أنه يرد أرش الكسر . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الوجيز وغيره [ والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ] وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، [ والرعاية الكبرى ] والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره . لأنه حصل بطريق استعلام العيب ، والبائع سلطه عليه . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص ، والبلغة .
[ ص: 426 ] وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه . فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم . قال
الزركشي : نعم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الذي قبله إذا رده : هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ محل تردد . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : حكمه حكم الذي قبله عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . انتهوا .
قلت : يشبه ما قال
الزركشي ما قالوا فيما إذا
وكله في بيع شيء . فباعه بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره . وقلنا : يصح ، ويضمن النقص . فإن في قدره وجهان أحدهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل .
والثاني : هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . على ما يأتي في الوكالة .