فائدتان
إحداهما : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر : لو
اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، ولم يختر الفسخ ، ثم قال : إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار : لم يقبل منه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أصلا في
المعتقة تحت عبد ، إذا قالت : لم أعلم أن لي الخيار . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مسألة المعتقة . ووافقه في مسألة الرد بالعيب . انتهى .