الثانية :
خيار الخلف في الصفة على التراخي . قاله في المحرر ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف ، في كتاب البيع . كذا الخيار لإفلاس المشتري . قاله في المحرر ، والفائق ، والرعاية ، والحاوي وغيرهم .
[ ص: 428 ] وتقدم أن
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : يخير في خيار العيب على الرد أو الأرش ، إن تضرر البائع . فكذا هنا