قوله ( وإن
اشترى اثنان شيئا ، وشرطا الخيار ، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما . فللآخر الفسخ )
هذا المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما كما لو ورثا خيار عيب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس لهما ذلك فيهما . قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء . إن قلنا هو كعقدين : فله الرد . وإلا فلا وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقدين ، على الصحيح من المذهب . ويأتي في الشفعة .
تنبيه :
قال في الفروع وقياس الأول : للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه . وإن نقده كله : قبض نصفه . وفي رجوعه : الروايتان . ذكره في الوسيلة وغيرها . وعلى الأول : لو
قال : بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز . وإن سلمنا فكملاقاة فعله ملك غيره . وهنا لاقى فعله ملك نفسه . ذكره بعضهم في طريقته .