فوائد منها : لو
تعذر الوضوء على الجنب ، واحتاج إلى اللبث : جاز له من غير تيمم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والحاوي ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي : يتيمم . قال في المغني : القول بعدم التيمم غير صحيح ، قال في الحاوي الكبير : وهو الأقوى عندي . وأما لبثه فيه لأجل الغسل : فالصحيح من المذهب : أنه يتيمم . وقال
ابن شهاب وغيره ، وقدمه في الفروع ، قال
ابن تميم : وفيه بعد ، مع اقتصاره عليه ، وقيل : لا يتيمم . ومنها : مصلى العيد : مسجد على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : هذا هو الصحيح . ومنع في المستوعب الحائض منه . ولم يمنعها في النصيحة منه . وأما مصلى الجنائز . فليس بمسجد قولا واحدا . ومنها : حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم : حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : لا يباح لهما ما يباح للجنب
[ ص: 247 ] كما قبل طهرهما ، نص عليه ، ويأتي ذلك في باب الحيض .