قوله ( وإن
اشترى واحد معيبين صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ومنتخب
الأزجي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
ابن منجا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رد أحدهما بقسطه من الثمن . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه ) هذا إحدى الروايتين . جزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح
ابن منجا . وصححه
الناظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتعين له الأرش . وأطلقهما في الشرح . قال
ابن منجا في شرحه : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما .
فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدهما ، فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما . انتهى .
قوله ( والقول في قيمة التالف قوله ، مع يمينه )
وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قول المشتري في قيمته في الأصح ، وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : القول قول البائع في قيمته .
فائدة :
الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك . وعليه الأكثر .
[ ص: 430 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له في هذه المسألة رد أحدهما . وله الرد في المسألة الآتية .
قال في الحاوي الكبير : وإن بانا معيبين : ردهما أو أمسكهما .
وقيل : هي كالمسألة الأولى . وهي ما إذا كان أحدهما معيبا . الآتية . قوله ( وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ) يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .
وقوله " فله رده " يعني لا يملك إلا رده وحده . بدليل الرواية الثانية الآتية . وهذا إحدى الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما . قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق والنظم . وجزم به في الفروق الزريرانية . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والكافي ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رد المعيب وحده ، أو ردهما معا . قال في المحرر : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو الأصح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن في الفروع .
فائدة :
مثل ذلك لو
اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره . واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه :
محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أو مما لا يحرم فيه التفريق ] بينهما ، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك .
قوله ( وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف ، وجارية وولدها . فليس له رد أحدهما )
( وقال في الرعاية : وقيل : له رد أحدهما ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، سواء كانا معيبين أو أحدهما .
[ ص: 431 ]
وقال في الرعاية ، وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .
وقيل : إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق . انتهى .
تنبيه :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وجارية وولدها " كذا وجد في نسخ مقروءة على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وزاد من أذن له في الإصلاح " أو ممن يحرم التفريق بينهما " قاله
ابن منجا في شرحه .
قلت : وفي تمثيل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كفاية . ويقاس عليه ما ذكره . وقد نبه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ذلك في كتاب الجهاد .