قوله ( وإن
اختلفا في العيب : هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشتري ؟ ففي أيهما يقبل قوله ؟ روايتان ) .
وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية ،
والزركشي . إحداهما :
يقبل قول المشتري . صححه في التصحيح ، والنظم . قال في إدراك الغاية : يقبل قول المشتري في الأظهر . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ،
وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
والرواية الثانية :
يقبل قول البائع . وهي أنصهما . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم بها في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمها في المحرر . وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة ، أو في الذمة . فإن كان في الذمة : فالقول قول القابض وجها واحدا ، لأن الأصل اشتغال ذمة البائع . فلم تثبت براءتها .
[ ص: 432 ] وقال في الإيضاح : يتحالفان كالحلف في قدر الثمن . على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
فائدة :
إذا قلنا : القول قول المشتري : فمع يمينه ، ويكون على البت . قاله الأصحاب . وإن قلنا : القول قول البائع : فمع يمينه ، وهي على حسب جوابه ، وتكون على البت ، على الصحيح من المذهب . عنه : على نفي العلم . ذكرها
ابن أبي موسى .
قوله ( إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما . فالقول قوله بغير يمين ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقيل : القول قوله مع يمينه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قاله في المستوعب . وأطلقهما في الرعاية .
تنبيه :
محل الخلاف في أصل المسألة : إن لم يخرج عن يده . فإن خرج عن يده إلى يد غيره : لم يجز له رده . نقله
مهنا . واقتصر عليه في الفروع .