الثانية :
لو
رد المشتري السلعة بخيار الشرط ، فأنكر البائع أنها سلعته . فالقول قول المشتري . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه . وهذان الفرعان نص عليهما الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وجزم بهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب [ المحرر ، والفروع ] وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى ، قبيل باب السلم : وإن رده بعيب ، فقال : ليس هذا المبيع الذي قبضته مني : صدق إن حلف . واختار فيها هذا إن كان عينه في
[ ص: 433 ] العقد . إن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد : صدق المشتري إن حلف . انتهى .