صفحة جزء
الرابعة :

لو باع الوكيل شيئا ، ثم ظهر المشتري على عيب . فله رده على الموكل فإن كان مما يمكن حدوثه ، فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد ، وأنكر الموكل .

فقال أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب .

قال المصنف : والأصح أنه لا يقبل . وصححه في الفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية