الرابعة :
لو
باع الوكيل شيئا ، ثم ظهر المشتري على عيب . فله رده على الموكل فإن كان مما يمكن حدوثه ، فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد ، وأنكر الموكل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأصح أنه لا يقبل . وصححه في الفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق .