السادسة :
لو
باع أمة بعبد ، ثم ظهر بالعبد عيب . فله الفسخ ، وأخذ الأمة أو قيمتها لعتق مشتر . وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول . لأن ملك المشتري عليها تام مستقر . فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها : لم يكن ذلك فسخا ، ولم ينفذ عتقه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكر في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول احتمالا أن وطأه استرجاع . ورده في القاعدة الخامسة والخمسين .