قوله ( والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة ) يعني أحدها :
الغسل للجمعة . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على من تلزمه الجمعة . اختاره
أبو بكر ، وهو من المفردات ، لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا . وأوجبه
الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح ، يتأذى به الناس ، وهو من مفردات المذهب أيضا .
تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن صلى .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن المرأة لا يستحب لها
الاغتسال للجمعة . نص عليه . وقيل : يستحب لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ومن لا يكون له الحضور من النساء يسن لها الغسل . قال
الشارح : فإن أتاها من لا تجب عليه : سن له الغسل ، وقدمه
ابن تميم ، والرعاية . وجزم به في الفائق . وقيل : لا يستحب للصبي والمسافر . ويأتي في الجمعة وقت الغسل ، ووقت فضيلته ، وهل وهو آكد الأغسال ؟ قوله (
والعيدين ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب .
تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب : أن يكون حاضرهما ويصلي ، سواء صلى وحده أو في جماعة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة . قال في التلخيص : ليس لمن حضره وإن لم يصل . قوله (
والاستسقاء والكسوف )
[ ص: 248 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، قطع به كثير منهم . وقيل : لا يستحب الغسل لهما . ذكره في التبصرة ، وأطلقهما
ابن تميم .
فائدة : وقت مسنونية الغسل : من طلوع فجر يوم العيد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والآمدي ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له الغسل بعد نصف ليلته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : والمنصوص : أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : في جميع ليلته ، أو بعد نصفها كالأذان . فإنه أقرب . قال في الفروع : فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان .
قلت : لو قيل : يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه .
ووقت الغسل للاستسقاء : عند إرادة الخروج للصلاة . والكسوف : عند وقوعه .
وفي الحج : عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه .