قوله ( والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن . ويصح بقوله : أشركتك في نصفه ، أو بثلثه ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو
قال " أشركتك " وسكت : صح . على الصحيح من المذهب . وينصرف إلى النصف . وقيل : لا يصح . فعلى المذهب : إن لقيه آخر ، فقال : أشركني عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه . وهو الربع . وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب : صحة البيع . وقيل : لا يصح .
فعلى المذهب : يأخذ نصيبه كله ، وهو النصف . وهو الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو
باع أحد الشريكين نصف السلعة [ ص: 437 ] المشتركة . هل يتنزل البيع على نصف مشاع . وإنما له نصفه وهو الربع ، أو على النصف الذي يخصه بملكه . وكذلك في الوصية ؟ فيه وجهان . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله ، بخلاف ما إذا
قال له : أشركتك في نصفه ، وهو لا يملك سوى النصف . فإنه يستحق منه الربع . لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكين ، بخلاف البيع . والمنصوص في رواية
ابن منصور : أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول " نصيبي " وإن أطلق تنزل على الربع . انتهى .
وقيل : يأخذ نصف ما في يده وهو الربع .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : له نصف ما في يده ونصف ما في شريكه إن أجاز . وأطلقهن في المغني ، والشرح .
وعلى الوجهين الأخيرين : لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيار ، إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ، ويجيزه الآخر .
وإن
كانت السلعة لاثنين ، فقال لهما آخر : أشركاني . فأشركاه معا . فله الثلث على الصحيح . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وقدمه في الرعايتين ، والفائق .
وقيل : له النصف . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، وإن أشركه كل واحد منهما منفردا : كان له النصف ، ولكل واحد منهما الربع .
وإن قال : أشركاني فيه ، فشركه أحدهما . فعلى الوجه الأول وهو الصحيح له السدس . وعلى الثاني : له الربع .
وإن قال أحدهما : أشركناك انبنى على تصرف الفضولي . فإن قلنا به وأجازه ، فهل يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين .