قوله ( والمرابحة : أن
يبيعه بربح . فيقول : رأس مالي فيه مائة . بعتكه بها وربح عشرة ، أو على أن أربح في كل عشرة درهما ) .
المسألة الأولى وهو قوله : بعتكه بها وربح عشرة لا يكره قولا واحدا .
والمسألة الثانية وهي قوله : على أن أربح في كل عشرة درهما مكروهة . نص عليه في رواية الجماعة . وهو من المفردات . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أنه كره بيع ده يازده . وهو هذا . ونقل
أبو الصقر : هو الربا . واقتصر عليه
أبو بكر في زاد المسافر . ونقل
أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم . لا يصح .
وقيل : لا يكره . وذكره رواية في الحاوي ، والفائق . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وحيث قلنا : إنه ليس بربا فالبيع صحيح بلا نزاع .