قوله ( والمواضعة : أن
يقول : بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة . فيلزم المشتري تسعون درهما ) .
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 439 ] وقيل : يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . كما لو قال : ووضيعة درهم لكل عشرة ، أو عن كل عشرة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ذكره في التلخيص . وصححه في الرعاية الكبرى . قال
الشارح : وهذا غلط . وقيل : يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم . وحكاه
الأزجي رواية . قال في الرعاية : وهو سهو . وهو كما قال .
فائدتان
إحداهما : متى بان الثمن أقل : حط الزيادة . ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة . ولا خيار له فيها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى .
الثانية :
حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها حكم بيع المرابحة على ما تقدم . قوله ( ومتى
اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن ، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا وصححه في الفائق . وقدمه في الرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأخذه مؤجلا . ولا خيار له . نص عليه . وهذا المذهب . وقدمه في الفروع ، وقال : واختاره الأكثر . وأطلقهما في المحرر . فعلى الأول : إذا اختار الإمساك . فإنه يأخذه مؤجلا ، على الصحيح . قدمه في الفروع ، والرعاية ، والمحرر ، وغيرهم . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأخذه حالا أو يفسخ . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا .