الثانية :
لو
ادعى البائع غلطا ، أن الثمن أكثر مما أخبره به : لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل قوله مطلقا مع يمينه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ونظم المفردات ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، والمحرر . وجزم به في المنور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو القياس . وللمشتري الخيار .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ، وإلا فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري . وأطلقهن في الفروع ،
والزركشي . وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي .
فإن لم يكن للبائع بينة ، أو كانت له وقلنا : لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط ، وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : الصحيح أن عليه اليمين . لأنه لا يعلم ذلك . وجزم به في الكافي .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
الزركشي .