صفحة جزء
الثانية :

لو ادعى البائع غلطا ، أن الثمن أكثر مما أخبره به : لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا . اختاره المصنف ، والشارح . وحمل المصنف كلام الخرقي عليه . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .

وعنه : يقبل قوله مطلقا مع يمينه . اختاره القاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ونظم المفردات ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والمحرر . وجزم به في المنور وقال ابن رزين في شرحه : وهو القياس . وللمشتري الخيار . وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ، وإلا فلا . وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري . وأطلقهن في الفروع ، والزركشي . وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي .

فإن لم يكن للبائع بينة ، أو كانت له وقلنا : لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط ، وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع .

وقال المصنف والشارح : الصحيح أن عليه اليمين . لأنه لا يعلم ذلك . وجزم به في الكافي .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية