[ ص: 441 ] قوله ( أو بأكثر من ثمنه حيلة ) . مثل : أن
يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره ، على وجه الحيلة : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين . وإن لم يكن حيلة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
باع غلام دكانه سلعة ، ثم اشترى منه بأكثر من ذلك : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره . لأنه يتهم في حقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والصحيح جواز ذلك . وجزم به في الكافي ، وظاهر الفائق : إطلاق الخلاف .