قوله ( أو
باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن . فللمشتري الخيار ) .
هذا المذهب . سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع ، إذا كان الجميع صفقة واحدة . وعليه الأصحاب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه . ذكره
ابن أبي موسى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم . عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .
فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، كالبر والشعير ونحوهما المتساوي . فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا نعلم فيه خلافا .