صفحة جزء
قوله ( أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن . فللمشتري الخيار ) .

هذا المذهب . سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع ، إذا كان الجميع صفقة واحدة . وعليه الأصحاب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه . ذكره ابن أبي موسى . وعنه عكسه .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم . عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .

فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، كالبر والشعير ونحوهما المتساوي . فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه . قال المصنف ، والشارح : لا نعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية