[ ص: 444 ] قوله ( وإن
اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة : أخبر به على وجهه . فإن قال : تحصل علي بعشرين . فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الحاويين .
أحدهما :
لا يجوز . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قال في الرعايتين ، والفروع : لا يجوز في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
والوجه الثاني :
يجوز . وهو احتمال في الهداية .
فائدة :
مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا
أجرة كيله ، ووزنه ، ومتاعه ، وحمله وخياطته .
قال
الأزجي : وعلف الدابة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا بين فلا بأس .