صفحة جزء
قوله ( وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة ، وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال المصنف . قلت : وهو ضعيف . ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم .

تنبيه : محل الخلاف

: إذا بقي شيء بعد حط الربح . أما إذا لم يبق شيء . فإنه يخبر بالحال ، قولا واحدا عندهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية