قوله ( وإن
اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الفروع .
قلت : وهو الصواب . وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة ، وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : وهو ضعيف . ولعل مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم .
تنبيه : محل الخلاف
: إذا بقي شيء بعد حط الربح . أما إذا لم يبق شيء . فإنه يخبر بالحال ، قولا واحدا عندهم .