[ ص: 445 ] فائدتان
إحداهما : لو
اشترى شخص نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد : فهو بينهما نصفان . وهذا المذهب . وقطع به الأكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا . قال في الحاوي : رواية واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : إجماعا . وخرج
أبو بكر : أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهما . كشركة الاختلاط . وإن باعاها مرابحة ، أو مواضعة ، أو تولية : فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما . نقلها
أبو بكر . وأنكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لكن قال في الفروع : نقل
ابن هانئ nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : على رأس مالهما . وصححه في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وأطلقهما في الكافي . وقال وقيل : المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان . والقول الآخر : وجه خرجه
أبو بكر . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لكل واحد رأس ماله ، والربح نصفان .
الثانية :
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة .
قال في الحاوي الكبير : وذلك لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن ، وممن اشتراه . ويلزمه المؤنة والرقم ، والقصارة والسمسرة والحمل ، ولا يغر فيه . ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ، ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع . وليس كذلك المساومة . انتهى .
قلت : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان : فهو أولى للمشتري وأسهل .