قوله ( ومتى
اختلفا في قدر الثمن تحالفا ) .
[ ص: 446 ] هذا المذهب : ونقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعليه الأصحاب . لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة . وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما . قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول البائع مع يمينه . ذكرها
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وذكره في الترغيب : المنصوص ، كاختلافهما بحد قبضه وفسخ العقد في المنصوص قال
الزركشي : هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا . وذكر دليلها ومال إليها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول المشتري . ونقل
أبو داود : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام كل واحد منهما بينة ؟ قال : كذلك .
قال
الزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان قبل القبض تحالفا ، وإن كان بعده : فالقول قول المشتري . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره .
قوله ( فيبدأ بيمين البائع . فيحلف : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا . ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا ) . اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي . على الصحيح من المذهب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبدأ بالإثبات . وذكرها
الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها . وذكرها في الرعاية قولا . فيقول البائع : بعته بكذا لا بكذا . ويقول المشتري : اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقهما في الحاوي الكبير . قال في الفروع : والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا . فظاهره : أن خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي . وقد قال في الرعاية الصغرى : حلف البائع : ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري : أنه ما اشتراه إلا بكذا .
[ ص: 447 ]
قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال بعض الأصحاب : لو نكل مشتر عن إثبات : قضي عليه . [ قال في التلخيص : فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه بتخيير البائع ] . قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه : أقر العقد ، وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يقف الفسخ على الحاكم . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني
تنبيه :
ظاهر قوله " وإلا فلكل واحد منهما الفسخ " أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : ينفسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : وهو المنصوص . وكذا لا ينفسخ البيع لو
امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري ، وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : هو المعروف عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .