قوله ( وإن
اختلفا في صفة الثمن تحالفا ، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم . فيرجع إليه ) .
إذا كان للبلد نقد واحد ، واختلفا في صفة الثمن : أخذ به . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وإن كان في البلد نقود ، فقال في الفروع : أخذ بالغالب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوسط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأقل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ويتحالفان .
وقال في المحرر : وإن اختلفا في صفة الثمن ، فظاهر كلامه : أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد . فإن تساوت فأوسطها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتحالفان . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت نقوده . نص عليه . فإن استوت فالوسط . ومن قبل قوله : حلف . وقيل : يتحالفان .
زاد في الكبرى وقيل : إن
قال : بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق ، وهناك نقود مختلفة . فله أقل ذلك .
[ ص: 453 ] فظاهره : جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة . وله أدناها . لأنه اليقين . وقال في الهداية : فإن اختلفا في صفة الثمن . فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها .
وقال شيخنا : يتحالفان . وكذا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والنظم ، والحاوي الكبير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في المغني ، والشرح : إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها . نص عليه في رواية الجماعة .
قالا : فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب ، والمعاملة به أكثر . لأن الظاهر وقوع المعاملة به . أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد . ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي . لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا بينهما . وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما . فكان التوسط أولى . وعلى مدعي ذلك الثمن . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها ، تسوية بينهما . ويحلف مدعيه . فإن كانت متساوية تحالفا . انتهى . وقال في الخلاصة : أخذ بنقد البلد . وقيل : يتحالفان . وقال في التلخيص : فإن كان فيه نقود . فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان ؟ على وجهين .
وقال في الفائق : إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه . نص عليه . ولو تساوت نقوده . فهل يرجع إلى الوسط ، أو يتحالفان ؟ على وجهين . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : ويلزم نقد البلد ، أو غالبه ، أو أحد المتساوية أو وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن .
إذا علمت ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=13439فالمصنف رحمه الله هنا قطع التحالف إذا كان في البلد نقود . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقدمه
ابن منجا في شرحه .
[ ص: 454 ] والصحيح من المذهب : أنهما لا يتحالفان ، لكن هل يؤخذ الغالب ؟ وهو الصحيح من المذهب . جزم به في البلغة ، والمنور ، والفائق . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
قال في المحرر : وهو ظاهر كلامه . وقال في الرعايتين ، والفائق . نص عليه . أو يؤخذ الوسط ؟ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وجزم به في التلخيص ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي والنظم ، والحاوي الكبير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . أو يؤخذ الأقل ؟ فيه ثلاث روايات .
والثالثة :
قول في الرعاية كما تقدم . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح في الكلام على رواية الوسط . ولنا قول رابع بالتحالف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . فعلى المذهب : إن تساوت النقود ، ولم يكن فيها غالب . فقال في المحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والمنور : أخذ الوسط . لكن قال في التلخيص ، والفائق : هل يؤخذ الوسط ، أو يتحالفان ؟ على وجهين ، كما تقدم . وتقدم كلام
ابن عبدوس . والوسط الذي في الفروع ، غير الموسط الذي في المحرر ، والرعايتين . فليعلم ذلك .