قوله ( وإن
اختلفا في أجل ، أو شرط . فالقول قول من ينفيه ) . هذا إحدى الروايتين .
قال في تجريد العناية : يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا ، على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي والمنور . وقال
ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في الهادي .
[ ص: 455 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان . جزم به في تذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونهايته ، ونظمها ، وإدراك الغاية . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق .
تنبيه : مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا
اختلفا في رهن ، أو في ضمين ، أو في قدر الأجل أو الرهن أو المبيع .
قوله ( إلا أن يكون شرطا فاسدا . فالقول قول من ينفيه ) . فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا . واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد ، فالقول قول من ينفيه على الصحيح من المذهب [ وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به ] وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان . ويأتي كلام
ابن عبدوس . وأطلقهما في الفروع . وإن كان يبطل العقد . فالقول قول من ينفيه . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد .
وفيمن يدعي الصغر وجه : يقبل قوله . لأنه الأصل [ وأطلقهما في الفروع في كتاب الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا ] .
وقطع
ابن عبدوس في تذكرته : أنه لو
ادعى الصغر أو السفه حالة البيع : أنهما يتحالفان .
وقال في الانتصار ، في مد عجوة : لو
اختلفا في صحته وفساده : قبل قول البائع مدعي فساده .
[ ص: 456 ] ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا
ضمن أو أقر وادعى أنه كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا .