قوله ( وإن
قال : بعتني هذين . فقال بل أحدهما ) يعني بثمن واحد ( فالقول قول البائع ) .
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
وقيل : يتحالفان . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية ، وصححها . وقدمه في التبصرة ، وغيرها .
قال
الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .
قال في التلخيص : هذا أقيس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في باب المزارعة ، وباب الدعاوى والبينات : إذا
اختلف المتبايعان في قدر المبيع تحالفا . ذكره عنه في التلخيص .