قوله (
وغسل المستحاضة لكل صلاة ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب . حكاها في التبصرة ومن بعده . قال في الرعاية : يسن غسلها لكل صلاة . ثم لوقت كل صلاة ، ثم لكل صلاة جمع في وقت الثانية . وقيل : في السفر ، ثم في كل يوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب غسلها لكل صلاة . وقيل : إذا جمعت بين صلاتين فلا . انتهى .
تنبيه : ظاهر قوله (
والغسل للإحرام ) دخول الذكر والأنثى ، والطاهر والحائض والنفساء ، وهو صحيح ، صرح به الأصحاب . قوله ( ودخول
مكة ، والوقوف
بعرفة ، والمبيت
بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والطواف ) ، هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار
الشيخ تقي الدين : عدم استحباب
الغسل للوقوف بعرفة ، وطواف الوداع ، والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار . وقال : ولو قلنا باستحباب
الغسل لدخول مكة : كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له .
فائدة : قال في المستوعب وغيره : يستحب
الغسل لدخول مكة . ولو كانت حائضا ، أو نفساء . وقال
الشيخ تقي الدين : لا يستحب لها ذلك . قال في الفروع : ومثله أغسال الحج .
تنبيه : ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة : أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك .
وبقي مسائل لم يذكرها .
[ ص: 251 ] منها : ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : أنه يستحب
لدخول الحرم . ومنها : ما ذكره
ابن الزاغوني في منسكه . أنه يستحب
للسعي . ومنها : ما ذكره
ابن الزاغوني في منسكه عن صاحب الإشارة ، المذهب : أنه يستحب
ليالي منى . ومنها : استحبابه
لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين . قال
الشيخ تقي الدين : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على استحبابه ، والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب ، قدمه في الفروع . ومنها : استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين . قال
ابن عبيدان : هذا قياس المذهب ، والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب ، قدمه في الفروع . ومنها : ما اختاره صاحب الرعاية : أنه يستحب
للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات . ولم أره لغيره . ومنها :
الغسل للحجامة ، على إحدى الروايتين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ، وصاحب مجمع البحرين . وصححاه ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن عبيدان . فوائد
الأولى : الصحيح من المذهب : أن الغسل من غسل الميت : آكد الأغسال . ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال . وقيل : غسل الجمعة آكد مطلقا قدمه في الفروع . وصححه في الرعاية الكبرى . وقيل : غسل الميت آكد مطلقا . وأطلقهما
ابن تميم . والثانية : يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة ، على الصحيح من المذهب . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في الإحرام . وقيل : لا يتيمم . واختاره جماعة
[ ص: 252 ] من الأصحاب في الإحرام على ما يأتي . وأطلقهما
ابن عبيدان . وقيل : يتيمم لغير الإحرام . والثالثة : يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ، على الصحيح من المذهب . وظاهر ما قدمه في الرعاية : أنه لا يتيمم لغير عذر . قال في الفروع : وتيممه عليه أفضل الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء . قال : ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل الصلاة والسلام ، لئلا يفوت المقصود ، وهو رده على الفور . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره :
التيمم لما يستحب له الوضوء مطلقا ; لأنها مستحبة ، فخف أمرها . وتقدم ما تسن له الطهارة في باب الوضوء ، عند قوله " فإن نوى ما تسن له الطهارة " .