صفحة جزء
الثانية : لو ادعى ، البيع ودفع الثمن ، فقال : بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، وتقبل دعوى النكاح بيمينه .

وذكر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه .

ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء .

ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر " باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره " .

وتقدم في كتاب البيع في " فصل ، السابع : إذا اختلفا في صفة المبيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية