تنبيهات
الأول : ظاهر قوله (
ومن اشترى مكيلا أو موزونا ) . أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه محل ذلك : إذا كان مطموعا مكيلا ، أو موزونا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه محل ذلك : في المطعوم ، سواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لا .
الثاني : أناط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ، ويوزن ، لا بما يباع من كيل أو وزن . فدخل في قوله " ومن اشترى مكيلا أو موزونا " الصبرة . وهو
[ ص: 461 ] إحدى الروايتين . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وذكره
الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .
والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل ، أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا . كالصبرة المعينة . وهي طريقة صاحب المحرر ، والرعايتين والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وصاحب الفروع . وقال : هذا المذهب
قال في التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهي اختيار أكثر الأصحاب . وهي الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري " وأطلقهما في الحاوي الكبير .
الثالث : في اقتصار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على المكيل ، والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا ، أو مذروعا . وقد صرح به في : قوله { وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه } وهو وجه . قدمه في الشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى .
قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن المعدود كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه .
والمشهور في المذهب : أن المذروع كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به في التلخيص ، والمحرر ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .
قوله ( لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بيعه لبائعه . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجوز التولية فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين .
والمذهب خلاف ذلك ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 462 ]
تنبيه : ظاهر قوله " لم يجز بيعه " أنه ملكه بالعقد . ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله
ابن مشيش وغيره . وعليه الأصحاب . وحكاه
الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .
وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد . ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .
ونقل
ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .