صفحة جزء
تنبيهات

الأول : ظاهر قوله ( ومن اشترى مكيلا أو موزونا ) . أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه محل ذلك : إذا كان مطموعا مكيلا ، أو موزونا .

وعنه محل ذلك : في المطعوم ، سواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لا .

الثاني : أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ، ويوزن ، لا بما يباع من كيل أو وزن . فدخل في قوله " ومن اشترى مكيلا أو موزونا " الصبرة . وهو [ ص: 461 ] إحدى الروايتين . وهي طريقة الخرقي ، والمصنف ، والشارح . ونصره القاضي ، وأصحابه . وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .

والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل ، أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا . كالصبرة المعينة . وهي طريقة صاحب المحرر ، والرعايتين والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وصاحب الفروع . وقال : هذا المذهب

قال في التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهي اختيار أكثر الأصحاب . وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله " وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري " وأطلقهما في الحاوي الكبير .

الثالث : في اقتصار المصنف على المكيل ، والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا ، أو مذروعا . وقد صرح به في : قوله { وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه } وهو وجه . قدمه في الشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن المعدود كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه .

والمشهور في المذهب : أن المذروع كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به في التلخيص ، والمحرر ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .

قوله ( لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .

وعنه : يجوز بيعه لبائعه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجوز التولية فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين .

والمذهب خلاف ذلك ، وعليه الأصحاب . [ ص: 462 ]

تنبيه : ظاهر قوله " لم يجز بيعه " أنه ملكه بالعقد . ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله ابن مشيش وغيره . وعليه الأصحاب . وحكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .

وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد . ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .

ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية