صفحة جزء
فائدتان

أحدهما : يلزم البيع بالعقد مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل في قفيز من صبرة ، ورطل من زبرة : لا يلزم إلا بقبضه .

وقال القاضي في موضع من كلامه : ما يفتقر إلى القبض : لا يلزم إلا بقبضه . ذكره الزركشي .

وقال في الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه . ولهذا نقول : لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ، ما لم يكيلا أو يزنا .

قال في الفروع : كذا قال . قال : فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار .

وقال في الروضة : ولا يحيل به قبله .

وقال : غير المكيل والموزون كهما في رواية .

وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله " ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية