تنبيه :
ظاهر قوله " لم يجز بيعه حتى يقبضه " جواز التصرف فيه بغير البيع .
[ ص: 463 ] وهو اختيار
الشيخ تقي الدين . وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه ، وجواز التولية فيه والشركة . وهنا مسائل : منها : العتق . ويصح رواية واحدة . قال
الشيخ تقي الدين : إجماعا .
ومنها :
رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه . وفي جوازهما وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الرهن : عدم جواز رهنه ، حيث قال : ويجوز رهن المبيع ، غير المكيل والموزون قبل قبضه .
قال في التلخيص : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : أنه لا يصح رهنه .
قال في القاعدة الثامنة والخمسين : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يجوز رهنه ، ولا هبته ، ولا إجارته قبل القبض كالمبيع . ثم ذكر في الرهن [ وهو ظاهر كلامه في المرتهن ] عن الأصحاب : أنه يصح رهنه قبل قبضه . انتهى .
وقطع في الحاوي الكبير : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وهو ظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير في هذا الباب .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الجواز فيهما . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال في التلخيص أيضا : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه . وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب .
وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه . قاله في القواعد وغيره . وقدم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم : صحة رهنه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، والفائق . ذكروا ذلك في باب الرهن . ويأتي هناك بأتم من هذا .
ومنها : الإجارة والصحيح من المذهب : أنها لا تصح مطلقا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الفروع .
وقيل : تصح من بائعه . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .