[ ص: 464 ] ومنها :
التوصية به والخلع عليه . فجوزه
أبو يعلى الصغير . واختاره
الشيخ تقي الدين .
وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح تزويجه به . واختاره
الشيخ تقي الدين .
قال في القاعدة الثانية والخمسين : ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا ، معللا بأن ذلك غرر يسير . فيغتفر في الصداق . ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . انتهى .
وفيه وجه آخر : لا يصح جعله مهرا .
واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع .
وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز .