صفحة جزء
[ ص: 464 ] ومنها : التوصية به والخلع عليه . فجوزه أبو يعلى الصغير . واختاره الشيخ تقي الدين .

وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح تزويجه به . واختاره الشيخ تقي الدين .

قال في القاعدة الثانية والخمسين : ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا ، معللا بأن ذلك غرر يسير . فيغتفر في الصداق . ومنهم : المجد . انتهى .

وفيه وجه آخر : لا يصح جعله مهرا .

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع .

وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية