قوله ( وإن
تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) .
اعلم أنه إذا تلف كله ، وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . كان من ضمان بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل يخير المشتري في باقيه ، أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فيها .
قال
الزركشي ، ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له . وبين الفسخ والرجوع بالثمن .
وظاهر كلام غيره : أن التخيير في الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن . انتهى .
وأما في العيب بآفة سماوية : فيتعين ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في تلف البعض بآفة سماوية قوله ( إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة ) .
هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : قاله أصحابنا .
[ ص: 465 ] وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد . وهو احتمال في الكافي .
قال
الزركشي : قد يقال : إن إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقا . وظاهر ما روى
إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ، ولا يخير المشتري . انتهى .
تنبيه :
قوله " ومطالبة متلفه بالقيمة " كذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ومرادهم إلا المحرر بقولهم " بقيمته " : " ببدله " وقد نقل
الشالنجي : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله .