صفحة جزء
ومنها : لو اشترى عبدا أو شقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع . فقبض العبد وباعه ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثم تلف الطعام قبل قبضه : انفسخ العقد الأول دون الثاني . ولا يبطل الأخذ بالشفعة . ويرجع مشتري الطعام على [ ص: 466 ] مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك ، لتعذر رده . وعلى الشفيع مثل الطعام . لأنه عوض الشقص .

تنبيه :

يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما . ويأتي حكم الثمرة إذا باعها على الشجر : هل يجوز بيعها قبل جذها ؟ ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية