صفحة جزء
قوله ( وما عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من ضمان المشتري ) .

وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون .

وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما ، فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال المصنف . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة .

قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أكثر الأصحاب .

قال في المحرر : هذا المشهور .

قال في الشرح : هذا الأظهر .

قال في الرعاية ، والفائق : هذا الأشهر .

قال الزركشي : هو الأشهر عن الإمام أحمد . والمختار لجمهور الأصحاب .

وصححه ابن عقيل في الفصول . وهو من مفردات المذهب .

وعنه يجوز الصرف فيه إن لم يكن مطعوما .

وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط .

وذكر أبو الخطاب رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك . فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه . اختاره ابن عقيل في غير الفصول ، والشيخ تقي الدين . وجعلها طريقة الخرقي وغيره ، وقال : عليه تدل أصول أحمد . كتصرف [ ص: 467 ] المشتري في الثمرة ، والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة . كما شرط قبضه لصحته ، كسلم وصرف .

وقال في الانتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ، ويأمر البائع بقبضه في المجلس . وقال في الترغيب : المتعينان في العرف قيل من صور المسألة . وقيل : لا . لقوله " إلا هؤلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية