قوله ( وما
عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من ضمان المشتري ) .
وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون .
وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما ، فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة .
قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أكثر الأصحاب .
قال في المحرر : هذا المشهور .
قال في الشرح : هذا الأظهر .
قال في الرعاية ، والفائق : هذا الأشهر .
قال
الزركشي : هو الأشهر عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والمختار لجمهور الأصحاب .
وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز الصرف فيه إن لم يكن مطعوما .
وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك . فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في غير الفصول ،
والشيخ تقي الدين . وجعلها طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وقال : عليه تدل أصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . كتصرف
[ ص: 467 ] المشتري في الثمرة ، والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة . كما شرط قبضه لصحته ، كسلم وصرف .
وقال في الانتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ، ويأمر البائع بقبضه في المجلس . وقال في الترغيب : المتعينان في العرف قيل من صور المسألة . وقيل : لا . لقوله " إلا هؤلاء " .