صفحة جزء
الثانية : ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع . نص عليه . قال في الفروع : فظاهره تمكن من قبضه أو لا . وجزم به في المستوعب وغيره .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه .

وقال : ظاهر المذهب : أن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وغيره ، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره . [ ص: 468 ]

قال في الفروع : كذا قال . قال : ولم أجد الأصحاب ذكروه . ورد ما قاله الشيخ تقي الدين . واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية