الثانية :
ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع . نص عليه . قال في الفروع : فظاهره تمكن من قبضه أو لا . وجزم به في المستوعب وغيره .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه .
وقال : ظاهر المذهب : أن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وغيره ، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره .
[ ص: 468 ]
قال في الفروع : كذا قال . قال : ولم أجد الأصحاب ذكروه . ورد ما قاله
الشيخ تقي الدين . واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب .